# المادة 4

من [قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار](https://madda.ma/ar/loi-47-18)

القسم الأول: المراكز الجهوية للاستثمار › الباب الثاني: المهام

تتولى المراكز، كل واحد منها في حدود نفوذه الترابي، المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي، والمواكبة الشاملة للمقاولات، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

ولهذه الغاية، تمارس المراكز المهام التالية:

- أ) في ما يخص عرض الخدمات المقدمة لفائدة المستثمرين ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، تقوم المراكز، باعتبارها شبابيك وحيدة، بما يلي:

1. تأطير حاملي المشاريع ومواكبتهم حتى إخراجها إلى حيز الوجود وتقديم المساعدة للمستثمرين؛

2. تقديم المساعدة للمستثمرين والمقاولات، خاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية، ومواكبتهم للحصول على التراخيص والقرارات الإدارية التي تقتضيها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

3. تلقي ملفات الاستثمار وطلبات التراخيص والقرارات الإدارية المتعلقة بها، ودراستها بتنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

4. نسخت ؛

5. تتبع المقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، ومواكبتها، بطلب منها، خلال مدة مزاولة نشاطها، ولا سيما من خلال تقديم الاستشارة والمساعدة لها قصد تمكينها من تجاوز الصعوبات التي قد تعترضها؛

6. السهر على رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بدراسة ملفات مشاريع الاستثمار؛

7. تطوير منصات إلكترونية مخصصة للاستثمار على الصعيد الجهوي وإدارتها، ولا سيما قصد تمكين المستثمرين والمقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من الولوج إلى المعطيات المتعلقة بمناخ الاستثمار بالجهة، وفرص الاستثمار والإمكانات التي توفرها الجهة، والمساطر التي يتعين اتباعها لإنجاز مشاريعهم ومن تتبع مراحل دراسة ملفاتهم المتعلقة بالاستثمار؛

8. القيام، تحت إشراف والي الجهة وعمال العمالات أو الأقاليم المعنيين وبتنسيق مع الجماعات الترابية والإدارات والهيئات العمومية المعنية:

- – بتتبع مشاريع الاستثمار سواء تعلق الأمر بمشاريع قيد الإنجاز أو بمشاريع تم إنجازها؛
- – بتتبع تنفيذ اتفاقيات الاستثمار المبرمة بين الدولة والمستثمرين؛
- – بتتبع الاتفاقيات المتعلقة بتهيئة المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية وتطويرها؛

9. وضع المعلومات ذات الطابع العمومي، بكل الوسائل المتاحة، رهن إشارة المستثمرين والمقاولات، لا سيما منها:

- – المعطيات والإرشادات التي تتعلق بإمكانيات الجهة والإطار القانوني الذي ينظم الاستثمارات وأهم قطاعات الأنشطة في الجهة؛
- – خرائط للوعاء العقاري العمومي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية المتوفرة داخل نفوذ المركز الترابي والتي يمكن أن تحتضن مشاريع استثمار منتجة ومحدثة لمناصب الشغل، تعد بتعاون مع الإدارات والهيئات العمومية والجماعات الترابية المعنية؛
- – المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية وإمكانات التمويل وفرص الشراكة والمساعدة الممكنة؛
- – كتيبات تتضمن المساطر والإجراءات الواجب القيام بها، وتحدد لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها قصد الحصول على التراخيص المطلوبة لإنجاز مشاريع الاستثمار؛
- – دلائل تتضمن المنظومة المحفزة على الاستثمار في مختلف قطاعات الأنشطة، وتبين الامتيازات الممنوحة والشروط الواجب استيفاؤها قصد الاستفادة منها.

من أجل تمكين المستثمرين من الاستفادة من خدمات ذات جودة مماثلة، تسهر المراكز على أن يكون محتوى الكتيبات والدلائل المذكورة منمطا طبقا لتوجيهات الإدارة؛

10. تنظيم لقاءات وأيام إعلامية وورشات لفائدة المستثمرين، والمشاركة في تنشيط الفضاءات المخصصة للتعريف بالمنظومات التحفيزية لتنمية الاستثمار.

ب)في ما يخص التحفيز الاقتصادي للجهة والعرض الترابي المتعلق بالاستثمار، تقوم المراكز بما يلي:

1. ضمان يقظة اقتصادية جهوية، لا سيما من خلال جمع المعطيات الماكرواقتصادية للجهة المعنية وتحيينها؛

2. إحداث قاعدة معطيات تتعلق بفرص الاستثمار التي يمكن تجسيدها في شكل مشاريع على صعيد الجهة، ووضعها رهن إشارة المستثمرين بجميع الوسائل المتاحة؛

3. المساهمة مع الجهات والإدارات والهيئات المعنية في:

- – إعداد وتنفيذ استراتيجيات تنمية الاستثمار وإنعاشه وتشجيعه والتحفيز عليه على صعيد الجهات طبقا لتوجهات الحكومة وتوجيهاتها؛
- – إعداد وتنفيذ مخططات موجهة للمستثمرين تتعلق بالنهوض بالمجال الترابي للجهة وبجاذبيته؛
- – تنزيل الاستراتيجيات القطاعية الوطنية المتعلقة بالاستثمار على صعيد الجهات؛

4. المساهمة، إلى جانب الهيئات المختصة، في إعداد الدراسات القبلية لتنمية المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وعند الاقتضاء، المساهمة في تطويرها؛

5. القيام، تحت إشراف السلطة الحكومية الوصية، باقتراح كل تدبير على الحكومة:

- – يرمي إلى توفير عرض مندمج وجذاب للاستثمار على صعيد الجهة؛
- – يهم استعمال موارد الصناديق المحدثة لتحفيز الاستثمارات وإنعاشها؛
- – يرمي إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار وتقليص الآجال المتعلقة بها والنهوض بالمبادرة المقاولاتية والاستثمار.
- ج) في ما يخص تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المستثمرين والإدارة أو الهيئات العمومية المعنية، بطرق ودية، تتولى المراكز، بطلب من المستثمر المعني، القيام بمساعي التوفيق قصد التوصل إلى تسوية ودية للخلاف القائم بينه وبين الإدارة أو الهيئات المذكورة، خلال إنجازه أو استغلاله لمشروعه الاستثماري.

إذا لم تتم تسوية هذا الخلاف، يُعِدُّ مدير المركز اقتراحات عملية ويرفعها إلى والي الجهة قصد التوصل، قدر الإمكان، إلى حل توافقي، وذلك في إطار التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

علاوة على المهام المبينة أعلاه، تؤهل المراكز للقيام بما يلي:

- – إبرام كل عقد أو اتفاقية شراكة مع كل هيأة من هيئات القطاع العام أو الخاص، وطنية كانت أم أجنبية، تندرج ضمن مهامها وتهدف، على الخصوص، إلى تبادل التجارب والخبرات؛
- – إجراء كل دراسة أو بحث له صلة بمهامها.

يعد مدير المركز تقريرا سنويا حول أنشطة المركز داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية.


---

[2] تم تغيير وتتميم المادة 4 (الفقرة الثانية - البندين أ و ج)، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.24.68 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024) بتنفيذ القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1446(30 ديسمبر 2024) ص 10631.

[3] تم نسخ أحكام البند 4 من (أ) من الفقرة الثانية من المادة 4 ، بمقتضى المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.24.68 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 47.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-18/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
> - الرقم: 47.18
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 غشت 2025 (2025-08-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.18%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%28%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%202%29-1767008404600.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
