# المادة 11

من [القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)](https://madda.ma/ar/loi-47-95)

الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يدير صندوق الضمان المركزي مدير يعين وفق القواعد الجاري بها العمل ويؤازره كاتب عام يعين وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

ويحضر المدير اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية، وينفذ قراراته وقرارات لجنة الادارة إن اقتضى الحال.

وإذا تغيب المدير أو حال مانع دون حضوره ناب عنه الكاتب العام.

وللمدير أن يفوض جزءا من سلطه إلى الكاتب العام وإلى الأطر الذين يشغلون مناصب قيادية بصندوق الضمان المركزي.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 47.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-95/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)
> - الرقم: 47.95
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/14/%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-1741962873542.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
