# المادة 12

من [القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)](https://madda.ma/ar/loi-47-95)

الفصل الثالث: أحكام مالية

تتألف موارد صندوق الضمان المركزي من:

- – الأجور عن الخدمات التي يقدمها؛
- – حصيلة توظيف أمواله؛
- – المبالغ المستوفاة برسم استخدام ضمانه وكذا الفوائد والأصاريف والمصاريف والتوابع المتعلقة بها؛
- – تسبيقات الخزينة الواجب سدادها؛
- – الاقتراضات المأذون بإصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- – الاعانات المالية التي تقدمها الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة وكذا الهبات والوصايا والحاصلات المتنوعة؛
- – جميع الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاط الصندوق.

وتشمل نفقات صندوق الضمان المركزي:

- – مصاريف تسيير الصندوق وتجهيزه؛
- – المبالغ التي يتعين دفعها برسم استخدام ضمانه؛
- – سداد التسبيقات والاقتراضات التي حصل عليها صندوق الضمان المركزي؛
- – جميع النفقات الأخرى التي لها علاقة بغرضه.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 47.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-95/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)
> - الرقم: 47.95
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/14/%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-1741962873542.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
