# المادة 14

من [القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)](https://madda.ma/ar/loi-47-95)

الفصل الثالث: أحكام مالية

يحتفظ صـــندوق الضـــمان المركزي، في ســـجلاته بالحســـاب المســـمى «الصـــندوق الاحتياطي»، الممول على الخصوص من مجموع أو بعض أرباح الاستغلال.

ويهـدف «الصــــنـدوق الاحتيـاطي» إلى مواجهـة الخســــائر التي يحتمـل أن يتعرض لهـا صندوق الضمان المركزي.

ويحدد مجلس الإدارة كيفية استخدام المبالغ المتيسرة بالصندوق الاحتياطي.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 47.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-95/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)
> - الرقم: 47.95
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/14/%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-1741962873542.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
