# المادة 16

من [القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)](https://madda.ma/ar/loi-47-95)

الفصل الرابع: أحكام متفرقة

يجوز لصـــندوق الضـــمان المركزي أن يقوم باســـتيفاء ديونه الناتجة عن ضـــماناته المصــادق عليها من لدن الإدارة، وفقا لأحكام الظهير الشــريف الصــادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغســطس 1935) بســن نظام للمتابعات في ميدان الضــرائب المباشــرة والرســــوم المعتبرة في حكمهـا والـديون الأخرى التي يســــتوفيهـا مـأمورو الخزينـة، كمـا وقع تغييره وتتميمه.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 47.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-95/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)
> - الرقم: 47.95
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/14/%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-1741962873542.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
