# المادة 3

من [القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)](https://madda.ma/ar/loi-47-95)

الفصل الأول: الغرض

يعهد إلى صندوق الضمان المركزي بالمهام التالية:

- 1- ضمان سداد الاقتراضات التي تحصل عليها، داخل المملكة أو خارجها، منشآت وهيئات عامة أو خاصة، بغية تمويل عمليات تساهم في تنمية البلاد الاقتصادية والاجتماعي ؛
- 2- منح الضـمانات المطلوبة من المنشـآت المغربية التي تقدم عروضـا تتعلق بصـفات أشغال أو توريدات أو خدمات بالخارج، أو تقبل لانجازها.
- 3- إدارة أموال الضـمان وكل عملية مماثلة أخرى لحسـاب الدولة وهيئات أخرى، وتتم إدارة الأموال والعمليـات المـذكورة في إطـار اتفـاقيـات تبرم بين الـدولـة أو الهيئـات الأخرى وصـندوق الضـمان المركزي. ويصـادق على الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات غير الدولة وفق الاجراءات المحددة بنص تنظيمي.

ويجوز لصــــنـدوق الضــــمـان المركزي القيـام كـذلـك بجميع العمليـات المـاليـة أو المتعلقـة بالمنقولات أو العقارات أو العمليات المدنية أو التجارية المتصـلة بغرضـه إذا كان من شـأنها أن تمكنه من مزاولة نشاطه.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 47.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-95/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)
> - الرقم: 47.95
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/14/%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-1741962873542.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
