# المادة 6

من [القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)](https://madda.ma/ar/loi-47-95)

الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يتمتع مجلس الإدارة بجميع الســلط والصــلاحيات الضــرورية لإدارة الصــندوق ويقوم على الخصوص بما يلي:

- – رســم ســياســة التدخل العامة وتحديد الأهداف والأولويات والحد الأعلى للالتزامات بالنسبة لكل سنة محاسبية؛
- – تحديد المقاييس والشروط العامة لمنح الضمان؛
- – حصـــر الميزانية والحســـابات التقديرية والقوائم التركيبية عن الســـنة المحاســـبية المختتمة وتقرير تخصيص النتائج؛
- – البـت في التخلي عن الـديون التي لا يمكن تحصــــيلهـا مـا عـدا الـديون المترتبـة عن الضمانات المصادق عليها وفقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون؛
- – الترخيص للمدير بشراء وبيع عقارات وإبرام اقتراضات؛
- – إعداد النظام الأســاســي للمســتخدمين، الذي يوافق عليه طبق الشــروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة لمستخدمي المؤسسات العامة؛
- – تحديد التنظيم الداخلي للصندوق؛
- – البت في فتح مندوبيات عبر المملكة؛
- – البت في اسـتعمال الأموال المتيسـرة بالصـندوق الاحتياطي المشـار إليه في المادة 14 بعده؛
- – تفويض جميع الصــلاحيات التي يراها ضــرورية لحســن تســيير صــندوق الضــمان المركزي إلى المدير.

ويشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه.

ويتخـذ المجلس قراراتـه بـأغلبيـة الأصــــوات، فـإن تعـادلـت رجح الجـانـب الـذي يكون فيـه الرئيس.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 47.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-47-95/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: القانون رقم 47.95 القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي (نسخ)
> - الرقم: 47.95
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/14/%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-1741962873542.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
