# المادة 27

من [قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء](https://madda.ma/ar/loi-48-15)

القسم الثاني: الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء › الباب الثاني: تنظيم الهيئة وتسييرها › الفرع الأول: المجلس

يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه أو بطلب من خمسة من أعضائه، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.

يتداول المجلس، بكيفية صحيحة، بحضور سبعة من أعضائه على الأقل، من بينهم الرئيس. وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يمكن للمجلس أن يدعو لحضور أشغاله، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في استطلاع رأيه.

يحدد النظام الداخلي للهيئة كيفيات تسيير المجلس.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 48.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-48-15/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
> - الرقم: 48.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.60%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2048.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B6%D8%A8%D8%B7-1766396228374.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
