# المادة 29

من [قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء](https://madda.ma/ar/loi-48-15)

القسم الثاني: الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء › الباب الثاني: تنظيم الهيئة وتسييرها › الفرع الثالث: لجنة فض النزاعات

تتألف لجنة فض النزاعات من الأعضاء الآتي بيانهم:

‑ قاض يعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيسا؛

‑ عضوان يعينان، بصفة شخصية، من قبل مجلس الهيئة، بالنظر إلى كفاءتهما في مجال القانون.

يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة السابقة لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

تتنافى صفة عضو في لجنة فض النزاعات مع:

‑ مهام عضو في المجلس؛

‑ مزاولة أي انتداب انتخابي؛

‑ امتلاك أي مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، في مقاولة عاملة في قطاع الطاقة.

لا يجوز عزل أعضاء لجنة فض النزاعات إلا في حالة ارتكابهم لخطإ جسيم أثناء مزاولة مهامهم أو عند وجودهم في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة. يعزل العضو المعني، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة، حسب الشكليات التي تم تعيينه وفقها.

ينهي العضو المعين خلفا للعضو المستقيل أو المعزول أو المتوفى مدة انتداب العضو الذي حل محله.


> الإحالة: المادة 29 من القانون رقم 48.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-48-15/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
> - الرقم: 48.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.60%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2048.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B6%D8%A8%D8%B7-1766396228374.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
