# المادة 32

من [قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء](https://madda.ma/ar/loi-48-15)

القسم الثاني: الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء › الباب الثاني: تنظيم الهيئة وتسييرها › الفرع الثالث: لجنة فض النزاعات

تبلغ لجنة فض النزاعات المؤاخذات إلى الشخص المعني وفق الإجراءات المحددة في النظام الداخلي للهيئة.

يتوفر الشخص المعني على أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ قصد موافاة رئيس لجنة فض النزاعات بملاحظاته المكتوبة في شأن المؤاخذات التي تم تبليغه بها.

تتولى لجنة فض النزاعات دراسة الوقائع المرفوعة إليها، وتتأكد من أن مسطرة حضورية تمكن الأطراف المعنية من تقديم دفاعها قد احترمت أثناء البحث. ويمكنها أن تستدعي وأن تستمع إلى الشخص أو الأشخاص المعنيين وكذا كل شخص ترى فائدة في شهادته.

تصدر لجنة فض النزاعات رأيها المطابق، بعد الانتهاء من دراسة الوقائع المرفوعة إليها، داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها. ويمكن تمديد الأجل المذكور بشهرين، إذا دعت الضرورة إلى ذلك.


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 48.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-48-15/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
> - الرقم: 48.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.60%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2048.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B6%D8%A8%D8%B7-1766396228374.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
