# المادة 36

من [قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء](https://madda.ma/ar/loi-48-15)

القسم الثاني: الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء › الباب الثاني: تنظيم الهيئة وتسييرها › الفرع الثالث: لجنة فض النزاعات

عندما يتبين للجنة فض النزاعات، التي أحيل إليها الأمر طبقا لأحكام المادة 31 أعلاه، بعد إجراء تحقيق، عند الاقتضاء، ارتكاب أحد الإخلالات المبينة بعده، توجه إعذارا إلى مرتكب هذا الإخلال من أجل تصحيحه داخل أجل تحدده:

- – انتهاك أي مقتضى تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالربط بالشبكة الكهربائية أو بالولوج إليها أو باستعمالها يرتكبه مستعمل هذه الشبكة، أو مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، أو مسير شبكة توزيع الكهرباء؛
- – رفض إطلاع الهيئة على المعطيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه؛
- – عدم التقيد ببنود الاتفاقيات المشار إليها في المادة 8 من هذا القانون؛
- – عدم احترام قواعد الاحتساب أو مجالات العمل أو المبادئ المحددة للعلاقات المالية بين الأنشطة المنفصلة محاسباتيا المشار إليها في المادة 53 أدناه.

إذا لم يمتثل المعني بالأمر لهذا الإعذار داخل الأجل المحدد، فإن رئيس الهيئة يصدر في حقه، وفق الرأي المطابق للجنة فض النزاعات، إحدى العقوبتين التاليتين:

- – فيما يخص فقط مستعملي الشبكات الكهربائية، منع مؤقت من الولوج إلى الشبكات الكهربائية ذات الجهد جد العالي أو الجهد العالي أو الجهد المتوسط أو إلى الروابط الكهربائية، وذلك لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛
- – وفي جميع الحالات، إذا كان الإخلال لا يشكل جريمة يعاقب عليها جنائيا، فرض عقوبة مالية يتناسب مبلغها مع خطورة الإخلال المرتكب، وحجم الضرر المترتب عليه، ووضعية الشخص المعني بالأمر، والمنافع التي تمت الاستفادة منها. ويجب أن لا تتعدى هذه العقوبة سقف %3 من رقم معاملات السنة المالية المنتهية، دون احتساب الرسوم، المتعلق بحجم الطاقة الكهربائية التي تم حقنها أو سحبها من قبل مستعملي الشبكات الكهربائية في إطار السوق الحرة للطاقة الكهربائية. وفي حالة عدم كفاية النشاط الذي يسمح بتحديد السقف المذكور، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ العقوبة مليون (1.000.000) درهم.

في حالة العود، تحدد العقوبة المالية، بعد إعذار المعني بالأمر طبقا لأحكام هذه المادة، في نسبة %5 من رقم معاملات السنة المالية المنتهية، دون احتساب الرسوم، المتعلق بحجم الطاقة الكهربائية التي تم حقنها أو سحبها من قبل مستعملي الشبكات الكهربائية في إطار السوق الحرة للطاقة الكهربائية. وفي حالة عدم كفاية النشاط الذي يسمح بتحديد النسبة المذكورة، يحدد مبلغ العقوبة المالية في مليون وخمسمائة ألف (1.500.000) درهم.

يعتبر في حالة العود في مدلول هذه المادة كل شخص تعرض لعقوبة مالية لارتكابه إخلالا سابقا ثم ارتكب إخلالا آخر قبل مضي اثني عشر (12) شهرا من التاريخ الذي أصبح فيه القرار الصادر بتطبيق العقوبة المالية نهائيا.


> الإحالة: المادة 36 من القانون رقم 48.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-48-15/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
> - الرقم: 48.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.60%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2048.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B6%D8%A8%D8%B7-1766396228374.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
