# المادة 8

من [قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة](https://madda.ma/ar/loi-48-17)

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان يعقد في غضون خمسة عشر (15) يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات عدد أعضائه الحاضرين، وعند تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 48.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-48-17/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة
> - الرقم: 48.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/24/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.83%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2048.17-1761294658507.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
