# المادة الأولى

من [قانون رقم 48.21 بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»](https://madda.ma/ar/loi-48-21)

تتمم، على النحو التالي، ابتداء من فاتح يوليو 2020 ، أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» والمصادق عليه بموجب القانون رقم 64.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.26 بتاريخ 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021):

المادة الرابعة - تحتسب الفترة المحددة.................. باعتبار الشهر ستة وعشرين يوما.

خلافا للتشريع الجاري به العمل، لا يتم احتساب مبلغ التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، والذي يتم صرفه خلال الفترة «المحددة تطبيقا لأحكام المادة المذكورة، ضمن الأجور التي يتم على أساسها تخويل الحق في التعويضات الواردة في الفقرة السابقة.

وتعتبر الفترة المذكورة، بالنسبة للعاملين المشار إليهم في البند أ من المادة الأولى أعلاه، الذين توقفوا عن العمل بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، في حكم فترة توقف مؤقت لعقد الشغل بالنسبة «للأجراء وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وفترة توقف مؤقت لعقود التكوين بالنسبة للمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج. وتظل بالتالي العلاقة التعاقدية مع مشغليهم قائمة.


> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 48.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-48-21/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قانون رقم 48.21 بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»
> - الرقم: 48.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.88%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2048.21-1784283620609.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
