# المادة الثانية

من [قانون رقم 48.21 بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»](https://madda.ma/ar/loi-48-21)

لا تدخل، ضمن وعاء واجبات الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 (البند 2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل مشغليهم الذين يوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، إذا كان مجموع هذه التعويضات والمساعدات والتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، لا يتجاوز 50% من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة على الدخل، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير 2020.

يعمل بأحكام هذه المادة ابتداء من تاريخ دخول القانون السالف الذكر رقم 25.20 حيز التنفيذ.


> الإحالة: المادة الثانية من القانون رقم 48.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-48-21/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: قانون رقم 48.21 بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»
> - الرقم: 48.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.88%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2048.21-1784283620609.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
