# المادة 11

من [قانون رقم 49.00 بتنظيم مهنة النساخة](https://madda.ma/ar/loi-49-00)

الفرع الرابع: التعيين

يعهد إلى الناسخ تحت مسؤوليته بما يلي:

أ. أن يضمن بخط يده وبمداد أسود غير قابل للمحو الشهادة بأكملها طبق أصلها المحرر من طرف العدلين بتتابع الشهادات حسب أرقام وتواريخ تضمينها دون انقطاع أو بياض أو إصلاح أو إلحاق أو تشطيب إلا ما اعتذر عنه، أما البشر فيمنع مطلقا.

تضمن الشهادة حسب نوعها خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليمها إلى الناسخ –ما لم ينص على خلاف ذلك – بعد مراقبتها من طرف القاضي، في أحد السجلات المنصوص عليها في الفصل 25 من المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الأجور كما وقع تغييره وتتميمه.

ب. أن يستخرج من السجلات المذكورة نسخ الشهادات المضمنة والمخاطب عليها.


---

[8] تم نسخ المرسوم رقم 2.82.415 أعلاه بمقتضى المادة 44 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة 1429 (فاتح ديسمبر 2008)، ص 4403.

> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 49.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-49-00/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 49.00 بتنظيم مهنة النساخة
> - الرقم: 49.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/01/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%A9-1706775996172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
