# المادة 32

من [قانون رقم 49.00 بتنظيم مهنة النساخة](https://madda.ma/ar/loi-49-00)

الفرع الرابع: التعيين

تستدعي المحكمة الابتدائية الناسخ بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة، للاستماع إليه حول موضوع المتابعة.

يستغنى عن حضور الناسخ، إذا توصل بصفة قانونية ولم يحضر.

يمكن للناسخ المتابع أن يؤازر بمحام.

يحق للناسخ ولمحاميه الاطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المضمنة فيه، ما عدا وجهة نظر قاضي التوثيق المشار إليها في المادة 28 أعلاه.

يكون حضور النيابة العامة بالجلسة إلزاميا.


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 49.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-49-00/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 49.00 بتنظيم مهنة النساخة
> - الرقم: 49.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/01/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%A9-1706775996172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
