# المادة 36

من [قانون رقم 49.00 بتنظيم مهنة النساخة](https://madda.ma/ar/loi-49-00)

الفرع الرابع: التعيين

لا يقبل القرار الاستئنافي الصادر في شأن المتابعة التأديبية إلا الطعن بالنقض، داخل الأجل ووفق المسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.


---

[10] الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741 ؛ كما تم تغييره وتتميمه.

> الإحالة: المادة 36 من القانون رقم 49.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-49-00/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: قانون رقم 49.00 بتنظيم مهنة النساخة
> - الرقم: 49.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/01/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%A9-1706775996172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
