# المادة 40

من [قانون رقم 49.00 بتنظيم مهنة النساخة](https://madda.ma/ar/loi-49-00)

الفرع الرابع: التعيين

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي، كل شخص نسب لنفسه علانية من غير حق صفة ناسخ أو انتحلها أو استعمل أي وسيلة ليوهم الغير أنه يزاول مهنة النساخة، أو أنه مستمر في مزاولتها، أو أنه مأذون له فيها.


---

[11] أنظر الفصل 381 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253 ؛ كما تم تغييره وتتميمه. الفصل 381 "من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد".

> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 49.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-49-00/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون رقم 49.00 بتنظيم مهنة النساخة
> - الرقم: 49.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/01/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%A9-1706775996172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
