# المادة 6

من [قانون رقم 49.00 بتنظيم مهنة النساخة](https://madda.ma/ar/loi-49-00)

الفرع الثالث: المباراة

تشرف على تنظيم المباراة لجنة يحدد تكوينها وكيفية عملها بمقتضى نص تنظيمي.


---

[6] أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.01.2825 ، سالف الذكر. المادة 3 تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 49.00 المكلفة بالإشراف على تنظيم مباراة ولوج مهنة النساخة من: - قاض من درجة مستشار بالمجلس الأعلى ممثلا لوزير العدل ورئيسا؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف؛ - وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ - أربعة قضاة مكلفين بالتوثيق لا تقل درجتهم عن الثانية؛ - عدل وناسخ. يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها بقرار لوزير العدل. يعين وفق نفس الشروط نائب للرئيس ونائب لكل عضو من أعضاء اللجنة. يمكن أن يضاف ممتحنون متخصصون إلى اللجنة بقرار لوزير العدل. يحدد وزير العدل بقرار كيفية عمل هذه اللجنة.

> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 49.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-49-00/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 49.00 بتنظيم مهنة النساخة
> - الرقم: 49.00
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/01/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%A9-1706775996172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
