# المادة 20

من [قانون رقم 49.99 يتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها](https://madda.ma/ar/loi-49-99)

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع وفي الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المتعلق بتدابير التفتيش الصحي من حيث السلامة والجودة للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني، يعاقب بغرامة مالية من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من:

- – يمارس الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى دون الحصول على الترخيص بذلك؛
- – يـغـذي الـطـيـور الـداجـنة بواسطة مواد أو مضافات غذائية غير مرخص بها أو بأعلاف تحتوي على هذه المواد؛
- – يحقن الطيور الداجنة، وبأي وسيلة كانت، بمواد كيميائية أو تطبيبية غير مرخص باستعمالها طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
- – لم يحترم طرق استعمال المواد الكيميائية والتطبيبية المرخص بها وخاصة منها ما يتعلق باحترام فترة الانتظار غير المسموح خلالها باستعمال هذه المواد.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 49.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-49-99/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 49.99 يتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها
> - الرقم: 49.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/01/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.119%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2049.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9.._-1730458261471.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
