# المادة 7

من [قانون رقم 49.99 يتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها](https://madda.ma/ar/loi-49-99)

في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الأمراض المعدية الخاصة بالطيور الداجنة والمنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق بالتدابير الصحية الخاصة بتأمين الحيوانات الأليفة ضد الأمراض المعدية، يجب على مالكي هذه الطيور اتخاذ كل الترتيبات المقررة من لدن الإدارة لضمان تنفيذ عمليات الوقاية الصحية.

ويجب على مستغلي ضيعات تربية هذه الطيور ومؤسسات تحضين البيض تعيين طبيب بيطري مرخص له طبقا للقوانين الجاري بها العمل لمزاولة الطب والصيدلة البيطريين في القطاع الخصوصي لتنفيذ عمليات الوقاية الصحية ضد الأمراض المعدية المشار إليها في الفقرة الأولى لهذه المادة.

ويمكن للإدارة منح تعويضات عن قتل الدواجن لأسباب صحية أو لسبب وباء حيواني؛ وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة العاشرة من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المشار إليه أعلاه.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 49.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-49-99/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 49.99 يتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها
> - الرقم: 49.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/01/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.119%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2049.99%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9.._-1730458261471.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
