# المادة 43- 1

من [القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة](https://madda.ma/ar/loi-5-96)

الباب الثالث المكرر: شركة الأسهم المبسطة

تؤسس شركة الأسهم المبسطة (ش. أ. م) بين واحد أو أكثر من الأشخاص الذين لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم من الأسهم.

إذا كانت الشركة لا تتضمن إلا شخصا واحدا، تسمى في هذه الحالة بشركة الأسهم المبسطة ذات الشريك الوحيد (ش. أ. م. ش. و.(.

يمارس الشريك الوحيد نفس الصلاحيات المخولة للشركاء عندما تنص أحكام هذا الباب على اتخاذ القرارات بصفة جماعية.

المادة 2-43. - يمكن لشركة من أي شكل من الأشكال أن تتحول، بإجماع مساهميها أو شركائها، إلى شركة أسهم مبسطة مع مراعاة مقتضيات هذا الباب.

المادة 3-43. - لا يمكن لشركة الأسهم المبسطة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب.

المادة 4-43. - يحدد النظام الاساسي لشركة الأسهم المبسطة بحرية تنظيم الشركة وسيرها، مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد أدناه.

عند تأسيس شركة الأسهم المبسطة، يتم التوقيع على نظامها الاساسي من قبل جميع الشركاء.

المادة 5-43. - يحدد مبلغ رأسمال الشركة بحرية في نظامها الأساسي.

يقسم رأسمال شركة الأسهم المبسطة إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية.

غير أنه يمكن لشركة الأسهم المبسطة إصدار أسهم غير قابلة للتداول ممثلة لحصة صناعية.

يحدد النظام الأساسي كيفيات الاكتتاب وتوزيع الأسهم.

يجب أن تحرر، عند الاكتتاب، الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن ربع قيمتها الإسمية.

يتم تحرير الباقي من قيمة الأسهم دفعة واحدة أو على دفعات داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري، وإلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات لإصدار الأمر إلى الشركة تحت طائلة غرامة تهديدية بالدعوة لدفع الأموال غير المحررة.

تحرر الأسهم الممثلة للحصص العينية كاملة عند إصدارها.

المادة 6-43. - يمكن أن ينص النظام الأساسي على عدم قابلية الأسهم للتداول لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.

يمكن أن يخضع النظام الأساسي كل تفويت للأسهم إلى الترخيص المسبق للشركة.

يعتبر باطلا كل تفويت يتم خرقا لأحكام النظام الأساسي.

المادة 7-43. - يتم تسيير شركة الأسهم المبسطة من طرف شخص واحد أو أكثر من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين مع مراعاة الأحكام الواردة أدناه وكذا النظام الأساسي الذي يحدد الشروط التي يتم وفقها تسيير الشركة.

المادة 8-43. - تمثل شركة الأسهم المبسطة اتجاه الأغيار بواسطة رئيس يتم تعيينه وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.

يتمتع الرئيس بأوسع السلط وفي جميع الظروف للتصرف باسم الشركة في حدود غرضها.

تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار بتصرفات الرئيس ولو لم تكن لها صلة بغرض الشركة، إلا إذا أقامت الدليل على أن الأغيار كانوا على علم بتجاوز التصرف لهذا الغرض أو لم يكونوا ليجهلوه باعتبار الظروف المحيطة بالتصرف. ولا يعتبر مجرد نشر النظام الأساسي كافيا لإقامة هذا الدليل.

لا يمكن الاحتجاج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلط الرئيس.

تحدد في النظام الأساسي سلط الرئيس وسلط باقي المسيرين، عند الاقتضاء، فيما يخص علاقتهم مع الشركاء.

في الحالة التي يتم فيها تطبيق القواعد المتعلقة بشركات المساهمة، تخول للرئيس أو المسيرين المعينين طبقا للنظام الأساسي كل سلط الإدارة والتدبير والتسيير.

تطبق القواعد المحددة لمسؤولية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير الواردة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 على رئيس ومسيري شركات الأسهم المبسطة.

المادة 9-43. - إذا تم تعيين شخص اعتباري كرئيس أو مسير لشركة أسهم مبسطة، فإن مسيري هذا الشخص الاعتباري يخضعون لنفس الشروط والالتزامات ويتحملون نفس المسؤوليات المدنية والجنائية كما لو كانوا رؤساء أو مسيرين باسمهم الخاص، دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص الاعتباري الذي يسيرونه.

المادة 10-43. - تستمر شركة الأسهم المبسطة في حالة امتلاك جميع أسهمها من لدن شخص واحد.

وتغير في هذه الحالة تسمية الشركة طبقا لأحكام المادة 1-43 أعلاه.

المادة 11-43. - يمكن للشركاء أن يعينوا بالأغلبية مراقبا أو أكثر للحسابات.

غير أن الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها عند اختتام السنة المالية مبلغا يحدد بنص تنظيمي، ملزمة بتعيين مراقب للحسابات على الأقل.

يمكن كذلك لأي شريك، حتى ولو لم يتم بلوغ مستوى رقم معاملات الشركة المذكور في الفقرة السابقة، أن يطلب، من رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات، تعيين مراقب أو أكثر للحسابات.

يقدم مراقب الحسابات، حسب الحالة، إلى الشركاء تقريرا بشأن الاتفاقات المبرمة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بين الشركة ورئيسها أو مسيريها، ويبت الشركاء بناء على هذا التقرير.

غير أن الاتفاقات التي لم تتم المصادقة عليها تنتج آثارها رغم ذلك، شريطة أن يتحمل الشخص المعني، وعند الاقتضاء، الرئيس وباقي المسيرين آثارها الضارة بالشركة.

لا تطبق أحكام الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة وفق شروط عادية.

المادة 12-43. - يجب أن تدرج تسمية الشركة على النحو المنصوص عليه في المادة 1-43 أعلاه وكذا مبلغ رأسمالها ومقرها الاجتماعي ورقم تقييدها في السجل التجاري في المحررات والرسائل والفاتورات والإعلانات والمنشورات وغيرها من الوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الأغيار.

المادة 13-43. - تسري أحكام المواد من 375 إلى 384 والمادة 386 والمواد من 395 إلى 399 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 على شركات الأسهم المبسطة.

تطبق على رئيس ومسيري شركات الأسهم المبسطة، العقوبات المقررة لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير في شركات المساهمة.

تطبق أحكام المادتين 404 و 405 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، على مراقبي حسابات شركات الأسهم المبسطة.


---

[5] تم تتميم أحكام القانون رقم 5.96 السالف الذكر بالباب الثالث المكرر بمقتضى المادة السادسة من القسم الثاني من القانون رقم 19.20 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 43- 1 من القانون رقم 5.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-5-96/43-1
> - المادة: المادة 43- 1
> - النص: القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
> - الرقم: 5.96
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.97.49-1764751267036.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
