# المادة 43- 14

من [القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة](https://madda.ma/ar/loi-5-96)

الباب الثالث المكرر: شركة الأسهم المبسطة

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم رئيس شركة الأسهم المبسطة الذي أغفل الإشارة في المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار إلى تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة الأسهم المبسطة" أو بأحرفها الأولى '' ش. أ. م" أو الإشارة إلى "شركة الأسهم المبسطة ذات الشريك الوحيد" أو بأحرفها الأولى " ش. أ. م. ش. و" أو الإشارة إلى مبلغ رأس المال أو المقر الاجتماعي.

المادة 15-43. - يعاقب مسيرو شركة الأسهم المبسطة التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب بغرامة قدرها 100.000 درهم.


> الإحالة: المادة 43- 14 من القانون رقم 5.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-5-96/43-14
> - المادة: المادة 43- 14
> - النص: القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
> - الرقم: 5.96
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.97.49-1764751267036.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
