# المادة 71

من [القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة](https://madda.ma/ar/loi-5-96)

الباب الرابع: الشركة ذات المسؤولية المحدودة › الفصل الخامس: الجمعية العامة

تتخذ القرارات في الجمعية العامة. غير أنه يجوز أن يتم التنصيص في النظام الأساسي على إمكانية اتخاذ كل القرارات أو البعض منها باستشارة كتابية للشركاء باستثناء القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 70 ، ويحدد هذا النظام مسطرة وآجال هذه الاستشارة.

يدعى الشركاء لحضور الجمعيات العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال. وتوجه الدعوة من طرف المسير وإلا فمن طرف مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا.

يجب أن تشير الدعوة الى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء الى وثائق أخرى.

يمكن لشريك أو أكثر ممن يملكون نصف الأنصبة أو عشر الأنصبة إذا كانوا يمثلون عشر الشركاء على الأقل، أن يطلبوا عقد الجمعية العامة. غير أنه يمكن لشريك أو أكثر، في حالة شغور منصب المسير لأي سبب كان، الدعوة إلى عقد جمعية عامة للشركة لتعيين مسير لها.

يمكن لشريك أو أكثر ممن يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال.

كل شرط مخالف لمقتضيات الفقرتين 4 و 5 أعلاه يعتبر كان لم يكن.

يمكن لكل شريك، بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها.

يمكن إبطال كل جمعية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية.

غير أنه لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين.


---

[12] تم تغيير وتتميم المادة 71 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 21.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.79 بتاريخ 20 من شعبان 1440(26 أبريل 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6773 بتاريخ 23 شعبان 1440 (29 أبريل 2019)، ص 2180. - تم تتميم أحكام الفقرة الرابعة من المادة 71 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 44.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.42 بتاريخ 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)، ص 5365.

> الإحالة: المادة 71 من القانون رقم 5.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-5-96/71
> - المادة: المادة 71
> - النص: القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
> - الرقم: 5.96
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 غشت 2024 (2024-08-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.97.49-1764751267036.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
