# المادة الرابعة

من [قانون رقم 50.02 يقضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لأجل تملك مساكن اجتماعية](https://madda.ma/ar/loi-50-02)

لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالمسكن الاجتماعي كل مسكن لا تتجاوز قيمته العقارية الإجمالية 200.000 درهم باعتبار جميع الرسوم ولا تتجاوز مساحته 100 متر مربع.

تشمل القيمة العقارية الإجمالية البقعة الأرضية والبناء الرئيسي والملحقات والأسيجة ومصاريف جر الماء ومصاريف الربط بشبكة التطهير والكهرباء وشراء مناصفة الجدران ومصاريف العقود والرسم على رخصة البناء وبدل أتعاب المهندس المعماري وأداء الفوائد المستحقة على المبالغ المسبقة قبل حيازة العقار وإن اقتضى الحال، مبلغ القسط الفريد للتأمين المؤقت على الحياة، غير أن قيمة الأرض لا يجوز اعتبارها إلا في حدود 30.000 درهم.

وتشمل المساحة، بالإضافة إلى الجدران والغرف الرئيسية، الملحقات التالية: البهو والمطبخ والحمام أو المراحيض والسياج والمرافق (السرداب ومغسل الثياب والمرأب) سواء أكانت هذه المرافق داخلة أم لا في البناء الرئيسي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مساحة المرافق ثلث المساحة القصوى المقررة للبناء الرئيسي.


> الإحالة: المادة الرابعة من القانون رقم 50.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-50-02/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: قانون رقم 50.02 يقضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لأجل تملك مساكن اجتماعية
> - الرقم: 50.02
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/103235~1.PDF-1737707862615.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
