# المادة 10

من [قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/loi-50-17)

الباب الثاني: السجل الوطني للصناعة التقليدية

يمكن لكل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» أو مقاولة أو تعاونية للصناعة التقليدية أن يطلب حذفه من السجل الوطني، وذلك وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.

وفي هذه الحالة، يتعين على الصانع التقليدي أو الصانع التقليدي »لمعلم» المعني، سواء كان يعمل بصفة فردية لحسابه الخاص، أو بصفته أجيرا لدى مقاولة أو بصفته عضوا في تعاونية للصناعة التقليدية أن يرجع للإدارة البطاقة المهنية المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-50-17/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 50.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.20.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2050.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-1784715054714.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
