# المادة 11

من [قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/loi-50-17)

الباب الثالث: هيئات أنشطة الصناعة التقليدية › الفرع الأول: هيئات حرف الصناعة التقليدية الإقليمية والجهوية والوطنية

ينتظم الصناع التقليديون والصناع التقليديون «لمعلمين» وتعاونيات ومقاولت الصناعة التقليدية، الممارسون لنشاط أو مجموعة من أنشطة الصناعة التقليدية على صعيد كل عمالة أو إقليم، في تجمعات حرفية، تحدث في شكل جمعيات تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه، وأحكام هذا القانون، وتسمى «هيئات حرفية».

ل يمكن إحداث إل هيئة حرفية واحدة لكل نشاط أو مجموعة من أنشطة الصناعة التقليدية على صعيد كل عمالة أو إقليم.

وتنتظم الهيئات الحرفية الإقليمية المذكورة ضمن هيئة حرفية جهوية، تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة، وذلك وفق نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

كما تنتظم الهيئات الحرفية الجهوية المذكورة ضمن هيئة حرفية وطنية، حسب كل نشاط أو مجموعة من أنشطة الصناعة التقليدية وذلك وفق نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-50-17/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 50.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.20.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2050.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-1784715054714.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
