# المادة 14

من [قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/loi-50-17)

الباب الثالث: هيئات أنشطة الصناعة التقليدية › الفرع الأول: هيئات حرف الصناعة التقليدية الإقليمية والجهوية والوطنية

مع مراعاة المهام والختصاصات المسندة لغرف الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، تناط بالهيئات الحرفية الإقليمية المهام التالية:

- – الإسهام في التنظيم المهني للأنشطة المندرجة ضمن أنشطة الصناعة التقليدية على صعيد العمالة أو الإقليم؛
- – تنظيم ورشات تكوينية لتبادل الخبرات وتطوير المهارات لفائدة الصناع التقليديين والصناع التقليديين «لمعلمين» حسب النشاط الذي يزاولونه؛
- – الإشراف على تنظيم دورات تكوينية متخصصة، بتعاون مع مكتب تنمية التعاون والهيئات المعنية الأخرى، لفائدة تعاونيات الصناعة التقليدية، ول سيما في مجال التدبير الإداري والمالي، وتطوير الأداء وتحسين الجودة، وتقنيات تسويق المنتجات؛
- – تنظيم دورات تكوينية، بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية، لفائدة مقاولت الصناعة التقليدية، في مجال حكامة المقاولة، ول سيما قواعد تنظيمها وتدبيرها وتطوير أدائها وتقييم مردوديتها؛
- – تقديم الستشارات المطلوبة بشأن النزاعات المهنية المعروضة على غرف الصناعة التقليدية في إطار مهامها المتعلقة بالوساطة والتحكيم؛
- – السهر على تقيد جميع الصناع التقليديين المنضمين للهيئة الحرفية المعنية، بالقواعد والأعراف والأخلاقيات المهنية، واتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على سمعة أنشطة الصناعة التقليدية وأصالتها.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-50-17/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 50.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.20.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2050.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-1784715054714.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
