# المادة 15

من [قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/loi-50-17)

الباب الثالث: هيئات أنشطة الصناعة التقليدية › الفرع الأول: هيئات حرف الصناعة التقليدية الإقليمية والجهوية والوطنية

مع مراعاة المهام والختصاصات المسندة لغرف الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، تناط بالهيئات الحرفية الجهوية المهام التالية:

- – القيام بجميع أعمال التنسيق لأنشطة الهيئات الحرفية الإقليمية المنضوية تحت لوائها؛
- – القيام بدور المخاطب باسم الهيئة الحرفية تجاه السلطات المحلية والإدارات والمؤسسات العمومية على صعيد الجهة؛
- – تنظيم دورات تكوينية لفائدة رؤساء الهيئات الحرفية الإقليمية بتعاون مع غرف الصناعة التقليدية؛
- – القيام بجميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على بعض أنشطة الصناعة التقليدية المهددة بالنقراض، والتشجيع على مزاولتها، وتحفيز الممارسين لها.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-50-17/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 50.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.20.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2050.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-1784715054714.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
