# المادة 16

من [قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/loi-50-17)

الباب الثالث: هيئات أنشطة الصناعة التقليدية › الفرع الأول: هيئات حرف الصناعة التقليدية الإقليمية والجهوية والوطنية

مع مراعاة المهام والختصاصات المسندة لغرف الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، تناط بالهيئات الحرفية الوطنية المهام التالية:

- – اقتراح برامج وطنية للإسهام في تأهيل الصناع التقليديين وتنمية قدراتهم وتحسين مهاراتهم؛
- – اقتراح كل تدبير من شأنه تطوير أداء الصناع التقليديين وتحسين شروط عملهم والوقاية من الأخطار المهنية التي قد يتعرضون لها؛
- – اقتراح التدابير التي من شأنها الإسهام في تعزيز إدماج الصناع التقليديين وتعاونيات ومقاولت الصناعة التقليدية في النسيج القتصادي والجتماعي؛
- – القيام بجميع أعمال التنسيق بين مختلف الهيئات الحرفية المنضوية تحت لوائها من أجل تحفيز الصناع التقليديين وتعاونيات ومقاولت الصناعة التقليدية على تثمين منتجاتهم؛
- – تقديم كل اقتراح إلى السلطات العمومية في شأن التدابير الكفيلة بإنعاش وترويج منتجات الصناعة التقليدية وتشجيع تصديرها وتسويقها في المحافل والمعارض والأسواق الخارجية؛
- – الإعداد، بتنسيق مع الإدارة وغرف الصناعة التقليدية، لدلئل استرشادية وتوصيفية لكل نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية، ووضع دلئل خاصة بالأخلاقيات المهنية المتعلقة بها.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-50-17/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 50.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.20.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2050.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-1784715054714.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
