# المادة 22

من [قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/loi-50-17)

الباب الثالث: هيئات أنشطة الصناعة التقليدية › الفرع الثاني: المجلس الوطني للصناعة التقليدية

يجتمع المجلس الوطني للصناعة التقليدية بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة كل سنة، ويحدد رئيس المجلس الوطني جدول أعمال اجتماعاته، ويوجه جدول الأعمال المذكور والوثائق المتعلقة به إلى الأعضاء 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

يمكن للرئيس أن يدعو، للمشاركة، بصفة استشارية، في اجتماعات المجلس، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

تحدث لدى المجلس لجنة علمية للصناعة التقليدية تختص بإبداء الرأي في القضايا الكبرى التي تهم قطاع الصناعة التقليدية التي يحيلها إليه المجلس وتقديم كل اقتراح أو توصية من شأنها الرتقاء بالهوية المغربية للصناعة التقليدية وتثمين أصالتها وتطوير أدائها. وتضم هذه اللجنة بالإضافة إلى مدير أكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني شخصيات مشهود بكفاءتها وخبرتها في مجال الصناعة التقليدية وأساتذة باحثين من جامعات مغربية يعينهم رئيس المجلس.

كما يمكن للمجلس أن يحدث لديه، من بين أعضائه، لجانا موضوعاتية مؤقتة تكلف بدراسة موضوع معين يدخل ضمن اختصاصاته.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-50-17/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 50.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.20.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2050.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-1784715054714.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
