# المادة 36

من [قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/loi-50-17)

الباب الخامس: أحكام زجرية وانتقالية وختامية

تنسخ أحكام البند الأول من المادة 3 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية وتعوض بالأحكام التالية:

المادة 3. -

- 1- فيما يتعلق بالسجل الوطني للصناعة التقليدية:
- – مواكبة الصناع التقليديين والصناع التقليديين »لمعلمين« المزاولين لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية، قصد مساعدتهم وتحفيزهم من أجل القيام بإجراءات تسجيلهم في السجل الوطني بتنسيق وثيق مع الإدارة المعنية؛
- – تقديم مختلف أشكال الدعم اللازم لتمكين تعاونيات ومقاولت الصناعة التقليدية من القيام بالإجراءات اللازمة لتسجيلها وتسجيل الصناع التقليديين والصناع التقليديين »لمعلمين« العاملين لديها في السجل الوطني؛
- – تسليم البطاقة المهنية للصناع التقليديين والصناع التقليديين »لمعلمين«، المسجلين في السجل الوطني، يحدد شكلها والبيانات الواجب تضمينها فيها بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 36 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-50-17/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 50.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.20.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2050.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-1784715054714.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
