# المادة 38

من [قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/loi-50-17)

الباب الخامس: أحكام زجرية وانتقالية وختامية

يستثنى من تطبيق القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.70 بتاريخ 28 شعبان 1402(21 يونيو 1982) أمناء حرف الصناعة التقليدية المشار إليهم في المادة 17 من هذا القانون مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية بعده.

تدخل أحكام الفقرة أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ انتخاب رؤساء الهيئات الحرفية الإقليمية بصفتهم أمناء حرف الصناعة التقليدية.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-50-17/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 50.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.20.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2050.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-1784715054714.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
