# المادة 5

من [قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/loi-50-17)

الباب الثاني: السجل الوطني للصناعة التقليدية

يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» يمارس نشاطا من أنشطة الصناعة التقليدية، وكل تعاونية وكل مقاولة للصناعة التقليدية، التسجيل في السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون.

تباشر عملية التسجيل في السجل الوطني عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض من قبل الإدارة، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.

يخصص رقم وطني موحد يسمى «الرقم التعريفي الحرفي» لكل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» يمارس نشاطا من أنشطة الصناعة التقليدية، وكل تعاونية ومقاولة للصناعة التقليدية، تم تسجيلهم في السجل المذكور.

ل يمنح الرقم التعريفي الحرفي للمعني به إل مرة واحدة حسب نشاط الصناعة التقليدية الذي يمارسه بصفة رئيسية ومنتظمة، ول يمكن إعادة منحه لأي شخص آخر، ول يجوز استعماله إل من قبل صاحبه.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-50-17/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 50.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.20.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2050.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-1784715054714.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
