# المادة 6

من [قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية](https://madda.ma/ar/loi-50-17)

الباب الثاني: السجل الوطني للصناعة التقليدية

يتم التسجيل في السجل الوطني بعد استيفاء الشروط التالية:

- أ) بالنسبة للصانع التقليدي:
- – أن يكون حاصلا على شهادة أو دبلوم مسلم من إحدى مؤسسات التكوين أو التكوين المهني التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص، المرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – أو أن يتوفر على شهادة في إحدى أنشطة الصناعة التقليدية التي يزاولها المعني بالأمر، مسلمة من قبل أمين الحرفة المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون، والتي تثبت توفر الصانع المعني على أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية.

يحدد نموذج هذه الشهادة وكيفيات تسليمها بنص تنظيمي.

يتعين على أمين الحرفة البت في طلب تسليم الشهادة المشار إليها في البند الثاني أعلاه داخل أجل ل يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالطلب، وإذا انصرم الأجل المذكور دون تسليم هذه الشهادة اعتبر ذلك بمثابة رفض.

يمكن للمعني بالأمر أن يطلب إعادة النظر في قرار أمين الحرفة برفض تسليم الشهادة لدى لجنة التأهيل الحرفي المنصوص عليها في البند «ب» بعده، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون

(30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الشخص بقرار الرفض أو من تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه، حسب الحالة.

تبت لجنة التأهيل الحرفي في طلب إعادة النظر داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها به.

إذا تبين للجنة أن المعني بالأمر يستوفي الشرط المنصوص عليه في البند الثاني أعلاه، طلبت اللجنة من أمين الحرفة تسليم الشهادة المذكورة للمعني بالأمر، وإذا رفض ذلك، قامت الإدارة المختصة مقامه في تسليم الشهادة المذكورة.

وفي حالة عدم وجود أمين الحرفة بالنسبة لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية لأي سبب من الأسباب، تقوم الإدارة المختصة مقامه في تسليم الشهادة المذكورة.

ب)بالنسبة للصانع التقليدي «لمعلم«:

أن يتم العتراف بتجربة الصانع الحرفية من قبل لجنة من لجان التأهيل الحرفي المحدثة لهذا الغرض على صعيد كل عمالة أو إقليم، بعد التثبت من توفره على الشروط التالية:

- – أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية؛
- – درايته بمختلف جوانب النشاط المهني الذي يمارسه في إطار الصناعة التقليدية؛
- – قدرته على الإشراف على وحدة للإنتاج أو للخدمة في مجال الصناعة التقليدية؛
- – قدرته على تلقين التكوين الضروري لكتساب المهارات والكفايات اللازمة لممارسة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية.
- ج) بالنسبة لتعاونيات الصناعة التقليدية:
- – أن يكون النشاط الذي تمارسه التعاونية المعنية بصفة رئيسة مندرجا ضمن أنشطة الصناعة التقليدية؛
- – أن تكون التعاونية المعنية مؤسسة ومسيرة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولنظامها الأساسي.

يمكن أن تضم تعاونيات الصناعة التقليدية أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، يمارسون نشاطا من أنشطة الصناعة التقليدية.

- د) بالنسبة لمقاولت الصناعة التقليدية:
- – أن يكون النشاط الذي تمارسه المقاولة المعنية بصفة رئيسة مندرجا ضمن أنشطة الصناعة التقليدية؛
- – أن تتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب؛
- – أن تدلي بشهادة تقييدها بالسجل التجاري؛
- – أن يكون المشرف على عملية الإنتاج أو تقديم الخدمة المندرجة ضمن أنشطة الصناعة التقليدية في المقاولة المعنية صانعا تقليديا أو صانعا تقليديا «لمعلم».


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-50-17/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
> - الرقم: 50.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.20.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2050.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-1784715054714.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
