# المادة الأولى

من [قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم «مسرح محمد الخامس»](https://madda.ma/ar/loi-51-15)

الباب الأول: التسمية والمهام

يظل مسرح محمد الخامس، المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.293 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973)، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

يكون مقر مسرح محمد الخامس بالرباط.

يخضع مسرح محمد الخامس لوصاية الدولة المتمثلة في السهر على تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون، ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبوجه عام، السهر، فيما يخصه، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

ويخضع مسرح محمد الخامس أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 51.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-51-15/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم «مسرح محمد الخامس»
> - الرقم: 51.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.101%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2051.15-1775831227159.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
