# المادة الرابعة

من [قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم «مسرح محمد الخامس»](https://madda.ma/ar/loi-51-15)

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يتألف مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من:

- 1) سبعة ممثلين عن الدولة يعينون بنص تنظيمي؛
- 2) أربع شخصيات من بين الفنانين المهنيين في ميداني المسرح وفنون العرض، بتشاور مع الهيئات المهنية الفنية؛
- 3) أكاديمي وناقد متخصصين مشهود لهما بالكفاءة العلمية والتقنية في ميداني المسرح وفنون العرض؛
- 4) ممثلين اثنين عن مستخدمي وأعوان المؤسسة من بين النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع؛
- 5) ممثلين اثنين عن مؤسسات الإنتاج الفني.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من 2) إلى 5) من الفقرة الأولى من هذه المادة، مع مراعاة مبدأ المناصفة طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.

تحدد مدة انتداب الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من 2) إلى 5) من الفقرة الأولى من هذه المادة في سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في أشغال المجلس، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.


---

[4] تم تغيير وتتميم أحكام المادة الرابعة أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.21.98 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة الرابعة من القانون رقم 51.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-51-15/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم «مسرح محمد الخامس»
> - الرقم: 51.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.101%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2051.15-1775831227159.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
