# المادة الخامسة

من [قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم «مسرح محمد الخامس»](https://madda.ma/ar/loi-51-15)

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الضرورية لإدارة مسرح محمد الخامس، ولهذه الغاية، يتداول، على وجه الخصوص، فيما يلي:

- – تحديد التوجهات العامة؛
- – المصادقة على مشروع برنامج العمل؛
- – حصر الميزانية السنوية، والبيانات التوقعية المتعددة السنوات، وكذا طرق تمويل برامج أنشطة مسرح محمد الخامس؛
- – حصر الحسابات السنوية؛
- – وضع المخطط التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- – المصادقة على النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين الذي يحدد، على الخصوص، شروط توظيفهم وأجورهم ومسارهم المهني؛
- – وضع النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- – تحديد التعريفة عن الخدمات المقدمة برسم استغلال مرافق مسرح محمد الخامس؛
- – قبول الهبات والوصايا؛
- – البت والمصادقة على التقريرين السنويين المالي والأدبي المقدمين والمعدين من قبل المدير؛
- – المصادقة على الشراكات مع «الأغيار»؛
- – المصادقة على النظام الداخلي لمسرح محمد الخامس.

يمكن للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى المدير من أجل تسوية قضايا معينة.


> الإحالة: المادة الخامسة من القانون رقم 51.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-51-15/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم «مسرح محمد الخامس»
> - الرقم: 51.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.101%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2051.15-1775831227159.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
