# المادة السادسة

من [قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم «مسرح محمد الخامس»](https://madda.ma/ar/loi-51-15)

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة، بدعوة من رئيسه:

- – قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- – قبل 31 ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة الموالية.

كما يمكن أن يجتمع المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.

يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.

وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب في الاجتماع الأول للمجلس، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية، وفق طرق التبليغ الجاري بها العمل. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


> الإحالة: المادة السادسة من القانون رقم 51.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-51-15/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم «مسرح محمد الخامس»
> - الرقم: 51.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.101%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2051.15-1775831227159.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
