# المادة السابعة

من [قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم «مسرح محمد الخامس»](https://madda.ma/ar/loi-51-15)

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يعين مدير مسرح محمد الخامس طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

يتمتع المدير بالسلط والصلاحيات الضرورية لتسيير مسرح محمد الخامس التي يخولها له القانون. ولهذه الغاية:

- – يسهر على تسيير مسرح محمد الخامس ويتصرف باسمه ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة به؛
- – ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
- – يمثل مسرح محمد الخامس إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الأغيار ويقوم بجميع الإجراءات التحفظية؛
- – يمثل مسرح محمد الخامس أمام القضاء، ويمكن له أن يرفع أي دعوى قضائية للدفاع عن مصالحه، شريطة إشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور؛
- – يعين في مناصب مسرح محمد الخامس طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويدبر المسار المهني لمستخدميه طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم، ويشعر مجلس الإدارة بذلك؛
- – يتولى إعداد البرمجة الفنية للموسم الفني؛
- – يعد تقريرا حول أنشطة مسرح محمد الخامس ويعرضه على المجلس للمصادقة عليه في نهاية كل سنة مالية؛
- – يحضر، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة، ويتولى كتابة مجلس الإدارة.

يمكن للمدير أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين الموضوعين تحت إشرافه.


> الإحالة: المادة السابعة من القانون رقم 51.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-51-15/7
> - المادة: المادة السابعة
> - النص: قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم «مسرح محمد الخامس»
> - الرقم: 51.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.101%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2051.15-1775831227159.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
