# المادة 104

من [قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق](https://madda.ma/ar/loi-52-05)

الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرة › القسم الأول: العقوبات والتدابير الإدارية › الباب الثالث: توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز › الفرع الأول: توقيف المركبات

يتم توقيف المركبة، كما هو معرف في المادة 102 أعلاه، حسب الحالات، على النحو التالي:

1. يصدر الأمر بتوقيف المركبة إلى حين انتهاء المخالفة في الحالات المشار إليها في البنود من 1 إلى غاية 14 وفي البنود من 18 إلى 22 من المادة 103 أعلاه؛

2. يصدر الأمر بتوقيف المركبة في الحالات المشار إليها في البنود من 15 إلى 17 وفي البند 23 من المادة 103 أعلاه، إلى حين حضور سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس الصنف، يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة، للقيام بسياقتها؛

3. في الحالات المشار إليها في البند 10 من المادة 103 أعلاه، إذا تعلق الأمر بانعدام أو عدم مطابقة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، يتم توقيف المركبة إلى حين إدلاء المخالف بما يثبت شراءه للجهاز وتسلمه له، وفي حالة إثبات ذلك يتم الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف بسياقة المركبة لمدة أربعة أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي ليوم تسلم الإثبات وذلك لتمكينه من تجهيز مركبته بالجهاز المذكور.

وفي حالة عدم اشتغال الجهاز المذكور، لا يتم توقيف المركبة ويقوم العون بالاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يحل محل شهادة التسجيل المذكورة صالح لمدة عشرة أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي لمعاينة الحالة ويجب على صاحب المركبة خلال هذه المدة القيام بالإصلاحات اللازمة.

4. يصدر الأمر بتوقيف المركبة إلى حين انتهاء المخالفة في الحالة المشار إليها في البند 24 من المادة 103 أو إلى حين حضور سائق حاصل على بطاقة سائق مهني من نفس الصنف يقترحه المخالف أو مالك المركبة، للقيام بسرقتها.

5. في الحالة المشار إليها في البند 12 من المادة 103 أعلاه يجب أن ينص الإذن بتوقيف المركبة على تقديم المركبة لمراقبة تقنية في مركز للمراقبة التقنية من اختيار السائق. وفي هذه الحالة، يسلم العون محرر المحضر للسائق وصلا بمثابة إذن بالسياقة لمدة سبعة (7) أيام يتضمن البيانات المتعلقة بشهادة تسجيل المركبة أو سند الملكية يكون صالحا للقيام بالمراقبة التقنية. لا يتم إرجاع شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة إلا بعد الإدلاء بوثيقة مسلمة من قبل مركز المراقبة التقنية تثبت النتائج الإيجابية للمراقبة التقنية.

غير أنه، إذا كانت المركبة موضوع التوقيف مخصصة للنقل الجماعي للأشخاص وكانت تقل على متنها أشخاصا، يجب على مالكها أن يؤمن نقلهم إلى الوجهة التي يقصدونها. وإذا رفض أو تعذر عليه ذلك خلال الساعة التي تلي إصدار الأمر بالتوقيف، يخبر العون محرر المحضر السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، التي تتخذ بناء على ذلك، الإجراءات الضرورية لتأمين وسائل النقل على نفقة مالكها.


---

[100] تم تغيير وتتميم المادة 104 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 116.14 ، السالف الذكر.

[101] أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.10.312 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز؛ الجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 21 شوال 1431 (30 سبتمبر 2010)، ص 4416. المادة الأولى " يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، شكل ومضمون الوصل الذي يسلمه العون محرر المحضر للمخالف مقابل الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة، المشار إليه في 3 من الفقرة الأولى وفي الفقرة الثانية من المادة 104 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05." - أنظر كذلك المادة 11 من المرسوم رقم 2.10.312 ، السالف الذكر. المادة 11 " تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 104 من القانون 52.05 السالف الذكر."

[102] أنظر المادة 2 من المرسوم رقم 2.10.312 ، السالف الذكر. المادة 2 " تسلم الشهادة التي تثبت أن الإصلاحات قد تمت وفق الشكل المطلوب، المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 105 من القانون السالف الذكر رقم 52.05 من قبل المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل أو من قبل مركز للمراقبة التقنية مرخص له من قبل وزير التجهيز والنقل. يحدد شكل ومضمون الشهادة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل."

> الإحالة: المادة 104 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-05/104
> - المادة: المادة 104
> - النص: قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
> - الرقم: 52.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 غشت 2016 (2016-08-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20-1749642259749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
