# المادة 14

من [قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق](https://madda.ma/ar/loi-52-05)

الكتاب الأول: شروط السير على الطريق العمومية › القسم الأول: رخصة السياقة › الباب الثالث: شروط الحصول على رخصة السياقة › الفرع 2: الأهلية البدنية والعقلية

يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر سنوات.

غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين، بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة.

يجب على الأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة من الأصناف «ب» (B) و«ه

(ب)» ((B) E )و »ج« (C) و «ه (ج)» ((C)E) و «د» (D) و»ه (د)» ((D)E)عند سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص المطابقة لهذه الأصناف، إثبات خضوعهم لفحص طبي صالح لسنتين.

غير أنه يمكن للأطباء المعتمدين المشار إليهم في المادة 21 بعده، أن يأمروا بخضوع السائق لفحص طبي دوري لفترة أقل من الفترات المحددة أعلاه إذا كانت حالته الصحية تدعو إلى ذلك.


---

[13] تم نسخ وتعويض المادة 14 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 116.14 ، السالف الذكر.

[14] أنظر المواد 17 و 18 و 41 من المرسوم رقم 2.10.311 ، السالف الذكر. المادة 17 " يجب على كل شخص حاصل على رخصة سياقة وملزم بإجراء الفحص الطبي المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 أن يقدم فورا الشهادة الطبية بعد كل تجديد للفحص المذكور إلى المصلحة المكلفة بتسليم رخصة السياقة الكائنة بمكان إقامته، بغية تحيين الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة والحامل الإلكتروني المعدة فيه رخصة السياقة الخاصة به." المادة 18 " تصلح الشهادة الطبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر إلى غاية تاريخ بلوغ سن 65 سنة بالنسبة للسائقين الذين يبلغ سنهم 55 سنة فأكثر." المادة 41 " يجب على الحاصلين على رخص السياقة لما بعد الفترة الاختبارية والمعدة على حوامل تمكن من تسجيل المعلومات بكيفية إلكترونية، القيام بالفحص الطبي الدوري الإجباري الأول، المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر التي تلي تاريخ انقضاء السنة التاسعة ابتداء من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ. يجب على الأشخاص الحاصلين على رخص السياقة والذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة بأكثر من ثلاثة أشهر، في فاتح أكتوبر 2010 ، القيام بالفحص الطبي الدوري الإجباري الأول المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر داخل أجل أقصاه 3 أشهر تحتسب ابتداء من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ."

> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-05/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
> - الرقم: 52.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 غشت 2016 (2016-08-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20-1749642259749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
