# المادة 150

من [قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق](https://madda.ma/ar/loi-52-05)

الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرة › القسم الثاني: العقوبات الزجرية › الباب الثاني: الجنح › الفرع الأول: الجنح المتعلقة برخصة السياقة

في ماعدا الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي ودون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص حصل بعد اجتياز امتحان على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس الصنف.


> الإحالة: المادة 150 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-05/150
> - المادة: المادة 150
> - النص: قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
> - الرقم: 52.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 غشت 2016 (2016-08-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20-1749642259749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
