# المادة 155

من [قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق](https://madda.ma/ar/loi-52-05)

الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرة › القسم الثاني: العقوبات الزجرية › الباب الثاني: الجنح › الفرع الأول: الجنح المتعلقة برخصة السياقة

يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون أن يكون حاصلا على بطاقة سائق مهني. في حالة العود، يعاقب المخالف بضعف الغرامة المقررة أعلاه.

تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون تجديد هذه البطاقة داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها. وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة. في الحالات المشار إليها أعلاه، توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق حاصل على بطاقة سائق مهني من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو مالك المركبة. وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيداع المركبة في المحجز على نفقة المالك.


---

[128] تم تغيير وتتميم المادة 155 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 116.14 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 155 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-05/155
> - المادة: المادة 155
> - النص: قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
> - الرقم: 52.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 غشت 2016 (2016-08-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20-1749642259749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
