# المادة 197

من [قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق](https://madda.ma/ar/loi-52-05)

الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرة › القسم الثالث: المسطرة › الباب الأول: معاينة المخالفات › الفرع الثاني: بعض وسائل معاينة المخالفات › القسم الفرعي الأول: المعاينة الآلية

يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها وتلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة، باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة.

لهذا الغرض، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل نظام يسمى "نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات"، يهدف إلى تمكين الأعوان محرري المحاضر المنتدبين من لدن السلطة المذكورة، من مراقبة ومن معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة الأجهزة التقنية السالفة الذكر المرتبطة بنظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات.

تقام أجهزة المراقبة السالفة الذكر، المصادق عليها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل التجمعات العمرانية وخارجها، في الأماكن المحددة من لدن السلطات المختصة، وفقا للنصوص الجاري بها العمل.


---

[157] أنظر المادة 52 من المرسوم رقم 10.419.2 ، السالف الذكر. المادة 52 "تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 197 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد، كما يلي، قائمة المخالفات التي يمكن أن تتم معاينتها وإثباتها باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة : - تجاوز السرعة القصوى المسموح بها؛ - قطع خط متصل؛ - التجاوز المعيب؛ - عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف (Stop) أو بضوء التشوير الأحمر؛ - عدم مطابقة صفائح التسجيل لخصائص وشروط التثبيت المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل."

[158] أنظر المادة 15 من المرسوم رقم 2.10.419 ، السالف الذكر. المادة 15 "يكون رادار مراقبة السرعة ثابتا أو متحركا. يستعمل الرادار الثابت طبقا لأحكام المواد من 197 إلى 206 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر. تستعمل الرادارات المتحركة من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق."

[159] أنظر المادة 53 من المرسوم رقم 2.10.419 ، السالف الذكر. المادة 53 " ينتدب الأعوان محررو المحاضر المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 197 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل."

[160] أنظر المادة 55 من المرسوم رقم 2.10.419 ، السالف الذكر. المادة 55 "تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 197 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد الأماكن التي توضع فيها أجهزة المراقبة المشار إليها في الفقرة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل."

> الإحالة: المادة 197 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-05/197
> - المادة: المادة 197
> - النص: قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
> - الرقم: 52.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 غشت 2016 (2016-08-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20-1749642259749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
