# المادة 228

من [قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق](https://madda.ma/ar/loi-52-05)

الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرة › القسم الثالث: المسطرة › الباب الثالث: الغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها

في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وفقا لأحكام هذا القانون، يجب على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة، مقابل وصل تحدد الإدارة شكله ومضمونه.

يعتبر الوصل بمثابة إذن للمخالف بسياقة مركبة داخل أجل كامل مدته ثلاثون (30) يوما أو بمثابة شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة صالحة لنفس الأجل. ويبتدئ الأجل من اليوم الموالي ليوم تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، ما عدا في الحالات التي تستوجب توقيف المركبة المنصوص عليها في هذا القانون.

يجب على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف، وفق الشروط أعلاه، شهادة تسجيل المركبة في حالة ارتكابه أثناء السياقة بصفة مهنية، إحدى المخالفات المشار إليها في 11 إلى 20 وفي 25 و 30 من المادة 184 وفي 19 إلى 24 وفي 27 إلى 32 من المادة 185 أو في حالة ارتكاب مخالفة للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 48 من هذا القانون.

إذا أدى المخالف مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية بصفة نهائية داخل الأجل المذكور، أعيدت إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة، إما من قبل المصلحة التي سجلت المخالفة وإما من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة وذلك حسب اختياره، إذا كان محل السكنى أو محل أداء الغرامة يبعد عن محل السلطة التي سجلت المخالفة بمسافة تحدد بنص تنظيمي. وفي هاتين الحالتين توجه المصلحة التي سجلت المخالفة رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة إلى السلطة المذكورة. يسري هذا الأجل بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 200 أعلاه ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة المشار إليها في المادة المذكورة. ويتعين على المخالف في هذه الحالة أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية داخل الأجل المذكور أو تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة داخل نفس الأجل، إما للمصلحة التي سجلت المخالفة، أو عند الاقتضاء، للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، التابع لها محل سكناه، التي توجهها إلى المصلحة التي سجلت المخالفة.

توقف رخصة السياقة بقوة القانون إذا لم يتم الأداء داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة.

ينتهي توقيف رخصة السياقة، خصوصا على إثر:

1. صدور مقرر بالحفظ عن النيابة العامة؛

2. صدور مقرر بالبراءة؛

3. تنفيذ مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.

إذا كانت سياقة المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة لا تتطلب الحصول على رخصة سياقة أو إذا كانت المركبة غير خاضعة للتسجيل أو للتوفر على سند ملكية وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وجب على العون محرر المحضر، في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، أن يأمر بإيداعها في المحجز إلى حين أداء الغرامة التصالحية والجزافية، أو المنازعة في المخالفة، وعند الاقتضاء، إلى حين صدور مقرر قضائي في الموضوع.


---

[186] تم تغيير وتتميم المادة 228 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 116.14 ، السالف الذكر.

[187] أنظر المادة 5 من المرسوم 2.10.313 ، السالف الذكر. المادة 5 " يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل ومضمون الوصل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر."

[188] أنظر المادة 22 من المرسوم رقم 10.311.2 ، السالف الذكر. المادة 22 " توجه النيابة العامة المختصة إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا من المقررات القضائية داخل أجل 15 يوما، يحتسب ابتداء من التاريخ الذي اكتسبت فيه هذه المقررات قوة الشيء المقضي به. في حالة أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 15 يوما المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 228 من القانون رقم 52.05 الســالف الذكر، توجه المصـالح المكلفة بمـعاينة المخالفات لأحـكام القـــانون المــذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا من المحاضر أو من إيصالات أداء الغرامة، داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، يحتسب ابتداء من تاريخ الأداء. في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 15 يوما المشار إليه أعلاه، توجه المصالح المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام القانون المذكور وللنصوص المتخذة لتطبيقه إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفة، نسخا من المحاضر داخل أجل أقصاه 48 ساعة، يحتسب بعد انقضاء أجل 15 يوما المشار إليه أعلاه. في حالة أداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة، كما هو منصوص عليه في المادة 234 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب على وكيل الملك أن يوجه داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدور المقرر إلى المصالح الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل لمكان ارتكاب المخالفات نسخا مما يلي: - طلب سحب الشكاية؛ - وصل أداء الغرامة المذكورة؛ - مقرر حفظ القضية أو المقرر القضائي الصادر عن المحكمة المختصة التي رفعت إليها القضية. غير انه يجب على النيابة العامة والمصالح المذكورة، في حالة توفرها على التجهيزات اللازمة، أن توجه فورا في شكل إلكتروني المراجع ومحتوى الإيصالات والمحاضر والمقررات المنصوص عليها في هذه المادة، عبر الولوج إلى وجيهة من الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة."

[189] أنظر المادتين 6 و 8 من المرسوم 2.10.313 ، السالف الذكر. المادة 6 " يجب تسلم رخصة سياقة المخالف أو شهادة تسجيل المركبة من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي يقع عليها اختيار المخالف طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وتسليمهما إلى صاحبهما من قبل المصلحة المذكورة داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من اليوم الذي يلي معاينة المخافة. توجه المصلحة التي سجلت المخالفة إلى السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل إقامة المخالف أو مكان أداء الغرامة والتي وقع عليها اختيار مرتكب المخافة لأجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها: ·أصل محضر المخافة إذا اختار المخالف استرجاع الوثيقة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل إقامته ونسخة من المحضر إذا اختار مكانا آخر؛ ·نسخة من الوصل المشار إليه في المادة 5 أعلاه؛ ·الوثيقة المحتفظ بها. يراد بالسلطة المشار إليها أعلاه: - بالنسبة الدرك الملكي: الجهة والسرية؛ - بالنسبة للأمن الوطني: المنطقة والمنطقة الإقليمية والأمن الإقليمي والأمن الجهوي ومفوضية الشرطة؛ - بالنسبة لوزارة التجهيز والنقل: المديرية الجهوية أو الإقليمية. إذا لم يتم سحب الوثيقة من قبل المخالف داخل أجل شهر واحد ابتداء من انصرام أجل 15 يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، تقوم السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات بتوجيه الوثيقة المعنية إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية المعنية التابعة لوزارة التجهيز والنقل في حالة أداء الغرامة وبإحالتها رفقة محضر المخافة على وكيل الملك في حالة عدم أداء الغرامة." المادة 8 " طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، تسلم السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من أجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها، إلى المخالف، بعد الاطلاع على وصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة ووصل أداء الغرامة التصالحية والجزافية، الوثيقة المعنية مقابل توقيع إبراء يدرج في ملف المخالفة."

> الإحالة: المادة 228 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-05/228
> - المادة: المادة 228
> - النص: قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
> - الرقم: 52.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 غشت 2016 (2016-08-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20-1749642259749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
