# المادة 231

من [قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق](https://madda.ma/ar/loi-52-05)

الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرة › القسم الثالث: المسطرة › الباب الثالث: الغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها

لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأقصى للغرامة المحدد في المواد 184 و 185 و 186 و 187 أعلاه، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و 222 أعلاه.

يجب أن يتم الإيداع المذكور، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى قباضات المالية.

تحدد الإدارة مضمون الوصل وشكله.

غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للإيداع المذكور، من أجل تسهيل القيام به. إذا أدلى المخالف بالوصل المشار إليه أعلاه، ترجع إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة الذي تسلمه منه العون محرر المحضر وفقا للمادة 228 أعلاه. وتحدد الإدارة كيفيات الإرجاع المذكور.


---

[190] أنظر المادة 11 من المرسوم رقم 2.10.313 ، السالف الذكر. المادة 11 " تطبيقا لأحكام المادة 231 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يمكن أيضا أن يتم إيداع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة لدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة أو بأماكن أخرى تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالمالية. يتم الإيداع بناء على الإدلاء بوصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو بشهادة تسجيل المركبة أو بنسخة من الشكاية التي تقدم بها المخالف أو، في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، بناء على الإدلاء بنسخة من الإشعار بالمخالفة وبنسخة من الشكاية. يتم الإيداع نقدا أو بأية وسيلة من وسائل الأداء الأخرى المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية. تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 231 المذكورة، يحدد مضمون وشكل وصل الإيداع بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلف بالمالية ووزير التجهيز والنقل."

[191] أنظر المادة 12 من المرسوم رقم 2.10.313 ، السالف الذكر. المادة 12 " طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 231 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يسلم وكيل الملك أو السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من أجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها، إلى المخالف، بعد الاطلاع على وصل الإيداع ونسخة من الشكاية التي تقدم بها المخالف أو، في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، بعد الاطلاع على الإشعار بالمخالفة ووصل الإيداع ونسخة من الشكاية، الوثيقة المعنية مقابل توقيع إبراء يدرج في ملف المخالفة."

[192] تم تغيير وتتميم الفقرة الخامسة من المادة 231 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 116.14 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 231 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-05/231
> - المادة: المادة 231
> - النص: قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
> - الرقم: 52.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 غشت 2016 (2016-08-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20-1749642259749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
