# المادة 239

من [قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق](https://madda.ma/ar/loi-52-05)

الكتاب الثالث: تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية والمراقبة التقنية للمركبات › القسم الأول: مؤسسات تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية › الباب الأول: شروط مزاولة المهنة

لا يمكن أن يلقن تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، إلا من قبل مؤسسة يتوقف فتحها واستغلالها على رخصة تسلمها الإدارة لهذا الغرض .

تسلم الرخصة المشار إليها أعلاه إلى كل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم بالتقيد ببنود دفتر للتحملات، تضعه الإدارة لهذه الغاية ويحدد:

1. القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة؛

2. وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة؛

3. المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية؛

4. مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية. يجب على الحاصلين على رخصة فتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية أن يستقبلوا، وفق الشروط المحددة في دفتر التحملات، الأشخاص الراغبين في متابعة دورات في التربية المنصوص عليها في المواد 26 و 33 و 34 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من هذا القانون.

لا يمكن لنفس المؤسسة أن تجمع بين نشاط تعليم السياقة ونشاط تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية.


---

[194] أنظر المادة 4 من المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة؛ الجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 21 شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، ص 4476 ، كما تم تغييره وتتميمه. المادة 4 " يسلم وزير التجهيز والنقل رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه. يحدث سجل يسمى السجل الوطني الخاص لمؤسسات تعليم السياقة تسجل فيه المؤسسات المرخص لها بممارسة تعليم السياقة وتمسكه وزارة التجهيز والنقل. يحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار لوزير التجهيز والنقل."

[195] أنظر المادة 4 من المرسوم رقم 2.10.376 ، السالف الذكر. المادة 4 "تسلم رخصة فتح واستغلال مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل. يحدث سجل وطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية تمسكه وزارة التجهيز والنقل ويحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات مسكه بقرار لوزير التجهيز والنقل."

[196] أنظر المادة 5 من المرسوم رقم 2.10.432 ، السالف الذكر. المادة 5 " يتم إعداد دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه من طرف وزير التجهيز والنقل."

[197] أنظر المادة 5 من المرسوم رقم 2.10.376 ، السالف الذكر. المادة 5 " يتم إعداد دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل."

> الإحالة: المادة 239 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-05/239
> - المادة: المادة 239
> - النص: قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
> - الرقم: 52.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 غشت 2016 (2016-08-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20-1749642259749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
