# المادة 245

من [قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق](https://madda.ma/ar/loi-52-05)

الكتاب الثالث: تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية والمراقبة التقنية للمركبات › القسم الأول: مؤسسات تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية › الباب الأول: شروط مزاولة المهنة

يجب أن يلقن تعليم السياقة أو تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية مرخص لهما من لدن الإدارة.

لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية، إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

1. يجب ألا تقل سن الطالب عن عشرين سنة شمسية كاملة؛

2. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛

3. ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛

4. أن يكون حاصلا على رخصة سياقة من الصنف الذي تحدده الإدارة وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛

5. أن يكون مؤهلا لمزاولة مهنة مدرب أو منشط وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

يجب أن يتابع مدرب تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية تكوينا مستمرا تقوم به الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة.

تحدد الإدارة برنامج التكوين المستمر ومدة رخصة مدرب تعليم السياقة أو رخصة منشط دورات التربية على السلامة الطرقية وشكلها ومضمونها ومسطرة تسليمها وتجديدها.


---

[202] أنظر قرار الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل رقم 1619.115 الصادر في 26 من رجب 1436 (15 ماي 2015) بشأن مدربي تعليم السياقة، الجريدة الرسمية عدد 6396 بتاريخ 3 ذو الحجة 1436 (17 سبتمبر 2015)، ص 7701.

[203] أنظر المادة 14 من المرسوم رقم 10.376.2 ، السالف الذكر. المادة 14 "تطبيق لأحكام المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يرخص لمنشط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل وزير التجهيز والنقل. يحدد شكل الرخصة ومضمونها وكذا مسطرة تسليمها وتجديدها بقرار لوزير التجهيز والنقل. يتم تجديد الرخصة التي تحدد مدة صلاحيتها في ثلاث (3) سنوات بعد الاطلاع على شهادة متابعة التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أدناه. يقيد المنشطون المرخص لهم في السجل الوطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه." - أنظر كذلك المادة 14 من المرسوم رقم 2.10.432 ، السالف الذكر. المادة 14 " تطبيقا لمقتضيات المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يتم الترخيص لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة من قبل وزير التجهيز والنقل. يحدد شكل الرخصة ومضمونها ومسطرة تسليمها وتجديدها بقرار لوزير التجهيز والنقل، تحدد مدة صلاحية الرخصة في خمس (5) سنوات وتكون قابلة للتجديد بناء على شهادة متابعة التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أدناه. تسمح الرخصة لصاحبها، بحسب صنفها، بتلقين التعليم النظري والتطبيقي. حدد أصناف رخصة مدرب تعليم السياقة كما يلي: - صنف "أ" صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف "أ" أو من الصنف "أ 1"؛ - صنف "ب" صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف "ب"؛ - صنف "الوزن الثقيل" صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف "ج" أو من صنف "د" أو من صنف "ه (ب)" أو من صنف "ه (ج)" أو من صنف "ه (د)". يتم تمديد رخصة مدرب تعليم السياقة، بطلب من صاحبها، الى صنف أخر شريطة توفره، منذ أكثر من ثلاث سنوات على صنف أو أصناف رخصة سياقة مطابقة لصنف رخصة مدرب تعليم السياقة المطلوبة وأن يثبت خضوعه لدورة للتكوين المستمر المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر. يقيد مدرب تعليم السياقة المرخص له بسجل وطني خاص بمدربي، تعليم السياقة تمسكه وزارة التجهيز والنقل. ويحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار لوزير التجهيز والنقل."

[204] أنظر المادة 15 من المرسوم رقم 10.376.2 ، السالف الذكر. المادة 15 "تطبيقا لأحكام 4 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يكون المنشط حاصلا على رخصة السياقة من صنف " ب " (B) بعد انتهاء الفترة الاختبارية." - أنظر كذلك المادة 15 من المرسوم رقم 2.10.432 ، السالف الذكر. المادة 15 " تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (°4) من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يكون مدرب تعليم السياقة حاصلا على رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من الأصناف التالية: - "أ" لتلقين تعليم السياقة في صنف "أ"؛ - "ب «لتلقين تعليم السياقة في صنف "ب"؛ - "ج"و"د" و"ه(ب)" و"ه(ج)" و"ه(د)" لتلقين تعليم السياقة في صنف الوزن الثقيل. "

[205] أنظر المادة 16 من المرسوم رقم 2.10.376 ، السالف الذكر. المادة 16 " تطبيقا لأحكام 5 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة منشط في التربية على السلامة الطرقية الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: أ) أن يكون حاصلا على إحدى الإجازات أو شهادات الدراسات العليا أو ما يعادلها التي تحدد قائمتها بقرار لوزير التجهيز والنقل؛ ب) وأن يجتاز بنجاح اختبار انتقائيا تنظمه وزارة التجهيز والنقل؛ ج) وأن يتابع تكوينا خصوصيا إلزاميا تنظمه وزارة التجهيز والنقل." - أنظر كذلك المادة 16 من المرسوم رقم 2.10.432 ، السالف الذكر. المادة 16 " تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (°5) من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة الأشخاص الذين يتوفرون على دبلوم تقني شعبة "مدرب تعليم السياقة "مسلم من قبل مؤسسة للتكوين المهني."

[206] أنظر المادة 18 من المرسوم رقم 10.376.2 ، السالف الذكر. المادة 18 " يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل هيأة معتمدة من قبل وزير التجهيز والنقل ويمنح هذا الاعتماد لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. تحدد شروط الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل." - أنظر كذلك المادة 18 من المرسوم رقم 2.10.432 ، السالف الذكر. المادة 18 " يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل مؤسسة معتمدة من لدن وزير التجهيز والنقل. ويمنح هذا الاعتماد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. تحدد شروط منح الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار لوزير التجهيز والنقل."

> الإحالة: المادة 245 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-05/245
> - المادة: المادة 245
> - النص: قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
> - الرقم: 52.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 غشت 2016 (2016-08-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20-1749642259749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
