# المادة 248

من [قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق](https://madda.ma/ar/loi-52-05)

الكتاب الثالث: تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية والمراقبة التقنية للمركبات › القسم الأول: مؤسسات تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية › الباب الأول: شروط مزاولة المهنة

يجب على المتخلي والمتخلى له، في حالة التخلي عن مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام عقد التخلي، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه. تقوم الإدارة بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 239 أعلاه بعد الاطلاع على عقد التخلي.


---

[209] أنظر المادة 10 من المرسوم رقم 2.10.432 ، السالف الذكر. المادة 10 " يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 248 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى وزير التجهيز والنقل مرفوقا بالوثائق التالية: - الوثائق المنصوص عليها في 1 و 2 و 3 و 5 من " أ " من المادة السابعة أعلاه، إذا كان المتخلى له شخصا ذاتيا؛ - الوثائق المنصوص عليها في 1 و 3 و 4 و 5 من " ب " من المادة السابعة أعلاه، إذا كان المتخلى له شخصا معنويا. في حالة استكمال الملف، يقوم وزير التجهيز والنقل بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر."

[210] أنظر المادة 10 من المرسوم رقم 10.376.2 ، السالف الذكر. المادة 10 "يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 248 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى وزير التجهيز والنقل مرفوقا بما يلي: - الوثائق المنصوص عليها في 1 و 2 و 3 و 5 من" أ " من المادة السابعة أعلاه، إذا كان المتخلى له شخصا ذاتيا؛ - الوثائق المنصوص عليها في 1 و 3 و 4 و 5 من " ب " من المادة السابعة أعلاه إذا كان المتخلى له شخصا معنويا؛ في حالة استكمال الملف، يقوم وزير التجهيز والنقل بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر."

> الإحالة: المادة 248 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-52-05/248
> - المادة: المادة 248
> - النص: قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
> - الرقم: 52.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 غشت 2016 (2016-08-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.10.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20-1749642259749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
